الشيخ محمد إسحاق الفياض

269

تعاليق مبسوطة

23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه ( 1 ) ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام ( 2 ) . ( مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام ( 3 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 77 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .